الميراث: الزوجة, الأب, الأم
مسألة محسوبة على المذهب المالكي بمثال قدره 10,000,000 F CFA. الكسور صحيحة مهما كان المبلغ.
أعد الحساب بأرقامكقسمة التركة لرجل
| الوارث | النصيب | المبلغ |
|---|---|---|
| الزوجةصاحب فرض | 2,500,000 F CFA | |
| الأبعاصب | 5,000,000 F CFA | |
| الأمصاحب فرض | 2,500,000 F CFA | |
| المجموع | 1 | 10,000,000 F CFA |
أصل المسألة4التصحيح4
لكل وارث عدد صحيح من السهام من أصل 4.
التوزيع
الشرح خطوة خطوة
على ترتيب أهل الفرائض: المحجوبون أولًا، ثم نصيب كل وارث، ثم التعديل الأخير.
- مسألة خاصةالعمريتان
لا يرث إلا أحد الزوجين والأب والأم. لتأخذ الأم نصف ما للأب، تُعطى ثلث الباقي لا ثلث الكل: قضاء عمر الذي أخذت به المذاهب الأربعة.
'Umar ibn al-Khattab (al-'Umariyyatan)المدونة، م 641 - الزوجة
الربع لعدم الفرع الوارث، يشتركن فيه إن تعددن.
النساء 12المدونة، م 609 - الأب
الباقي بعد الفروض تعصيبًا.
النساء 11Bukhari 6732 ; Muslim 1615المدونة، م 577 - الأم
ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، أي 1/4 من التركة، ليكون للأب مثلا حظها.
'Umar ibn al-Khattab (al-'Umariyyatan)المدونة، م 641
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
القرآن 4:11 · «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين…» أنصبة الأولاد والأبوين.
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
القرآن 4:12 · «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد…» أنصبة الزوجين والإخوة لأم.
للاستئناس فقط. يُعرض على موثق أو عالم مختص للتحقق. يفترض هذا الحساب أنه لا وارث مفقود ولا حمل ولا مانع.
حالات أخرى
- الزوجة, الأبناء (2), البنترجل
- الزوجة, الابنرجل
- الزوجة, البنات (3)رجل
- الزوجة, البنات (2), الأخ الشقيقرجل
- الزوجة, البنت, الأب, الأمرجل
- الزوجات (2), الأبناء (3), البنات (2)رجل
- الزوجات (4), الأبناء (4), البنات (5), الأمرجل
- الزوجة, الأم, الإخوة الأشقاء (2)رجل
- الزوجة, الأخ الشقيق, الأخت الشقيقةرجل
- الأب, الأم, الأبناء (2)رجل
- الزوج, الابن, البنتامرأة
- الزوج, البنات (2), الأب, الأمامرأة
- الزوج, الأم, الأبامرأة
- الزوج, الأخت الشقيقةامرأة
- الزوج, الأم, الإخوة لأم (2), الأخ الشقيقامرأة
- البنترجل
- البنت, الأخت الشقيقةرجل
- الأم, البنت, بنت الابنرجل
- الجد لأب, الإخوة الأشقاء (2), الزوجةرجل